
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
Submitted by تعذيب on Tue, 2006/10/10 - 14:59.
تعرف الاتفاقية في مادتها الأولى التمييز ضد المرأة. ويشمل هذا التعريف، ذلك التمييز القائم على الجنس، أي العنف الموجه ضد المرأة بصفتها امرأة. ويلحق بذلك أيضا الأفعال التي تلحق الأذى أو المعاناة الجسدية أو العقلية أو الجنسية بها، أو التهديد بمثل هذه الأفعال.وكذلك القهر وأشكال الحرمان الأخرى من الحرية. وقد يخرق العنف القائم على الجنس أحكاما بعينها من الاتفاقية بغض النظر عما إذا كان (منطوق) هذه الأحكام ينص بصورة صريحة على هذا النوع من العنف.
ويعتبر العنف القائم على الجنس الذي ينتقص من أو يلغي تمتع المرأة بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المكفولة لها بموجب القانون الدولي العام، أو بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، تمييزا يدخل في نطاق دلالات المادة (1) من الاتفاقية وتشمل هذه الحقوق والحريات ما يلي:
- الحق في الحياة.
- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعرضوىة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
- الحق في الحرية والأمن الشخصيين.
- الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون.
- تنطبق أحكام الاتفاقية على العنف الذي ترتكبه السلطات العامة، ومثل هذه الأحكام العنيفة يمكن أن تشكل خرقا من قبل الدولة لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، وبموجب اتفاقيات أخرى، إضافة إلى خرق هذه الاتفاقية.
- بيد أنه جرى التوكيد على أن التمييز لا يقتصر بموجب هذه الاتفاقية على الأفعال التي تقترفها الحكومة (المادتين 2ه، 2و، 5) فعلى سبيل المثال تدعو الاتفاقية الدول الأطراف، بموجب المادة 2ه إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مصلحة خاصة. وبموجب القانون الدولي العام ومواثيق بعينها لحقوق الإنسان، يمكن أن تكون الدولة مسئولة أيضا عن الأفعال الخاصة إذا ما فشلت في أن تتصرف باجتهاد لمنع وقع انتهاكات للحقوق، أو التحقيق في أعمال العنف ومجازاتها، وتقديم التعويض لضحاياها.


